فصل: الإحصان
  المختار: أنه ينصف، لقوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ}[النساء: ٢٥] ولا تغرب البكر، إلا مع المحرم، فإن امتنع، إلا بأجرة، احتمل أنها عليها وأنها في بيت المال، كأجرة الجلاد.
  وتقدير المسافة إلى الإمام، وأقلها مرحلتان، لتحصل الوحشة وتنقطع عنه الأخبار.
  وقال بعد هذا: أقلها مسافة القصر.
  وإذا عين الإمام بلداً تعين.
  ولما جلد عمر أبو بكرة في شهادته على المغيرة بالزنى، قال: أشهد ألف مرة أنه زنى، فهم عمر أن يجلده فمنعه علي #.
  وذكر ط: أن الشهود إذا اختلفوا في المكان والزمان، فلا حد عليهم، ولا على المشهود عليه.
  والمختار ما قاله ش: أن طول المدة لا تمنع من صحة الشهادة، لأن الأدلة لم تفرق.
  وقال ح: إذا تطاول الزمان لم تقبل الشهادة، لأنه يندرس.
فصل: الإحصان
  المنع، قال تعالى: {فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ}[الحشر: ١٤]، وتطلق الثيب في الشرع على المحصن، والبكر على غيره، ويطلق على معان أربعة:
  [الأول]: على الحرائر، قال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ}[المائدة: ٥]. أراد الحرائر.
  [الثاني]: وعلى المزوجات، وعليه قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}[النساء: ٢٤]، أراد: المزوجات.
  الثالث]: الإسلام، وعليه قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ}[النساء: ٢٥]، أراد: أسلمن.