فصل: ذكر ابن الصباغ
  وقال ف وابن أبي ليلى: قائمة.
  وإذا حد الحبلى عالماً بحبلها ضمنه، لأنه متعذر، وإن لم يعلم، فلا ضمان ويكون الضمان في بيت المال.
  وأقل التغريب مسافة القصر، وتجوز الزيادة، لأن عمر غرب إلى الشام من المدينة، وعثمان إلى مصر من المدينة.
  ولا تغرب المرأة وحدها، لقوله ÷: «لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها».
  وإذا زنى في بلدة وهو غريب فيها، ولم يقر فيها، بل يشخص إلى بلد أخرى.
  وظاهر مذهب أئمة العترة: أنه يحفر للمرجوم.
  والمختار: أنه مخير، لأنه ÷ لم يحفر لماعز، وحفر لغيره، ولم يحفر للجهنية، وحفر للغامدية.
  قال الهادي: ويقيم الحد على من عصى الله، ولو كان أباه، لأن الأدلة لم تفصل، وعن ح: لا يقيم الابن الحد على أبيه.
  ويستحب أن يكون الناس صفوفاً، كصفوف الصلاة للرجم، يمضون الأول فالأول لئلا يصيب بعضهم بعضاً.
  ولا يسقط الحد بالتوبة بعد الرفع إجماعاً، وكذا قبله على الظاهر من مذهب العترة وح وا ص وأحد قولي ش.
  وقوله الآخر: يسقط، قال المحاملي: وهو أصح القولين.
  وإذا هرب المرجوم، نظر، فإن ثبت عليه بالبينة لم يترك، وإن ثبت بإقراره ترك، لأنه ÷ قال في قصة ماعز هلا تركتموه فإن لم تتركوه، فلا ضمان عليهم، لأن الرسول ÷ لم يوجب عليهم الضمان. والحجارة مقصودة للشرع، فلو عدل إلى ضرب الرقبة بالسيف حصل الغرض بالقتل، لكن أبطل التنكيل، وهو مقصود الشرع، وتكون الحجارة بين الصغيرة والكبيرة.