الباب الرابع في ذكر شيء من مسائل الفقه معتمدة عند أئمتنا $ ومختارة عندنا
  بجهات صعدة وتغنم أموالهم، وبني الحارث بنجران لما تغلّبوا على الزكاة، وما نقلنا لك وحكينا إلا ما ذكره الأئمة وأوردوه، كالإمام عز الدين بن الحسن في كتابه المعروف بالعناية التامة في تحقيق مسائل الإمامة مع نقل ألفاظه.
  وأما ما حكاه الإمام الهادي يحيى بن الحسين #، والإمام يحيى في الانتصار حكاه عنه الإمام عز الدين بن الحسن، وما حكاه المحقق العلامة الشرفي في ضياء ذوي الأبصار وغيره من الأئمة، وهو مذهب الإمام المنصور باللّه أحمد بن هاشم سلام اللّه عليه، فهو مذهبنا وبه نقول ونعمل ونُلزم.
  وأما المفتي: فلا يخلو إما أن يكون حاله حال الآخذ والصارف، وإلا فمن البدع الشنيعة، والأمور الفظيعة، ما ظهر من أهل الزمان من التصدي للفتوى، والخبط فيها خبط العشواء، من دون أن ينتظم المفتي في سلك أهل الانتقاد، الفارقين بين الصحيح والسقيم، ومن كان كذلك فحقه السكوت، كما قيل: ليس بعشك فادرجي.
  وخير أمور الناس ما كان سنةً ... وشر الأمور المحدثات البدائع
  وقد تجرم الإمام عز الدين ممن حاله كذلك وتوعّد، لولا الرجوع إلى العفو والإغضاء.
  مع أنه يقال للمفتي: إن كان مطمح نظرك كلام أهل المذهب، وليس وراءه عندك مأرب ولا مذهب، فما المانع - إن كان مطلبك رضاء اللّه بالفتوى - أن تفتيهم بالأفضل عند أهل المذهب، وتبيَّن لهم أن للإمام أن يلزم الناس مذهبه فيما يقوي به أمره، ويوصل مآربه، كما هو نص أهل المذهب؟ أين أنت عن الالتزام بوجوب الالتزام، وكان عليك أيضاً أن تعلمهم أن التسليم إلى الإمام أحوط، وأخذٌ بالإجماع، وخروجٌ من الورط، وأن صاحبها يكون مشاركاً في أجر الجهاد، وثواب النزال والجلاد، ولهذا كان تسليمها عندهم إلى الإمام أفضل، لأنه يصرفها في