[في معنى بر الوالدين وعقوقهما، وحكم أخذ الوالد من مال ولده]
  والثاني: وهو الممكن، هو الذي يتعلق به الأمر والنهي، والثواب والعقاب، لأنها لا تتعلق إلا بممكن، ولو تعلقت بغير ممكن لكان من تكليف ما لا يطاق، واللّه يتعالى عن ذلك، وهذا القسم يتعلق بأعمال الجوارح والقلوب أيضاً:
  أما أعمال الجوارح: فظاهر، مثل عدم الفرار من الزحف، وثبات الواحد للاثنين، ومثل بذل الحقوق المالية.
  وأما أعمال القلوب: فمثل الصبر عند الجهاد، والصبر على الإنفاق ونحو ذلك، والأمر الأول القلبي تجب مدافعته ما أمكن دفعه في غير موضعه، واللّه أعلم.
[في معنى بر الوالدين وعقوقهما، وحكم أخذ الوالد من مال ولده]
  السؤال الرابع: قال حماه اللّه تعالى سؤال: ما البر والعقوق للوالدين الذي ورد الوعيد عليه بالنار والوعد بالجنة، فظاهر الآية أنه العصيان بأدنى شيء، ولو بقول أفٍ، فكيف التفسير الذي به يتبين العقوق الذي هو كبيرة؟ ثم هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئاً مع كراهة الولد، إن قلتم: نعم، دخل في قوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم ... الخ»، وإن قلتم: لا يأخذ، فقد نهرهما وذلك محرم.
= وقدوتا دهرهما، ولكن لا يعدل عن التحقيق، وإنما يتوجه مثل هذه الانتقادات في التعبير، على أعلام المحققين كما ذلك كثير، والعصمة عن مثل هذا مفقودة عن البشر والخطب يسير، ولعل ذلك سبق قلم، واللّه تعالى ولي التوفيق. انتهى نقلاً عن خط شيخنا الحافظ المولى مجد الدين المؤيدي #.