[حول تواتر القرآءات]
  فيها إنما هو اختلاف في الصفة لا في الذات، وعلى ذهني أنه مذهب الإمام زيد بن علي #، فعلى هذا كل عالم ينزل القرآءات في الصلاة على مذهبه، ومن قلده يجب أن يعمل بقوله، والقاعدة المذكورة: (أن من زاد في القرآن ما ليس منه كفر)، مشروطة بأنه زاد عمداً مدعياً كونه قرآناً، وأدلة الشرطين جلية:
  أما العمد: فقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيماً}[الأحزاب/٥].
  وأما ادعاء كونه قرآنا فإجماع الأمة، لأنه قد أدمج القرآن بالتفسير والأدعية من دون نكير، بل ورد في الأدعية المأثورة والمرفوعة كذلك، ووردت القرآءة الشاذة بذلك، وقالوا: إن الشاذة تحمل على الخبر الآحادي، وتأولها بأن الصحابي سمعها تفسيراً فظنها قرآناً.
  وأما ما روي عن الهادي والقاسم @ أنها لم تتواتر إلا قرآءة نافع، فهي قرآءة أهل المدينة، ويحمل على أنه لم يتواتر لهم سواها، وقد قررنا أنه لا يلزم من عدم تواترها لهم عدم تواترها لغيرهم، كيف وقد قيل إن الصحابة الذين توفي رسول اللّه ÷ وهم في الحرمين الشريفين زهاء مائة ألف.
  وأما قول السائل: إن القول بتواتر القراءات السبع منا إنما هو تقليد، إذ لم تتواتر لنا، ومن أولى بالإتباع؟ من قال: بالعشر أو السبع أو قراءة نافع فقط.
  فنقول: بل قد تكون القرآءات كلها حتى قراءة نافع غير متواترة لغير المطلع، ولكن عهدة العالم أن يعمل بعلمه، وما صح عنده هل كلها أو بعضها، ولا