مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول تعارض الأئمة الدعاة $، وفرض العامي في ذلك]

صفحة 180 - الجزء 1

  إذا اتبع بعضهم واحداً، والبعض الآخر واحداً، مع اعتقاد كل منهم حقية من اتبعوه، فهل يجوز حملهم على السلامة أم لا؟

  ثم ما يصير به الباغي باغياً يحل منه ما يحل من الباغي، هل لا بد من المحاربة، أو العزم عليها، أو بمجرد عدم القول بالإمامة؟

  إن قلتم: لا بد من المحاربة أو العزم عليها مع الإظهار أنه محق والإمام مبطل، فما يكون حال من قاتل من لم يحارب ولا عزم؟ وما حكمه مع قول أمير المؤمنين #: (ولا نبدأهم بقتال إلا أن يبدؤنا)، وقال ÷: «من أغلق بابه فهو آمن».

  ثم إذا فرضنا بغيهم فهل يجوز منع الميرة عنهم، ونصب المنجنيق والمدافع، ورميهم على وجه لا يدرى أين يقع مع أنهم مختلطون بالنساء والصبيان ومن لا يقتل، فهل يجوز فعل ذلك مع أنهم مبطلون مع قول أمير المؤمنين: (أهل القبلة لا ينصب عليهم منجنيق، ولا يمنعون ميرة) فإن قال: لم أقصد إلا من يجوز قتله، فهذا غير مخلص، إذ هو إقدام على ما لا يؤمن قبحه، وهو غير جائز؟

  لهذا ورد في بعض الآثار العلوية أن (أهل القبلة لا يُبَيَّتُونَ) فنبه على العلة، ثم إذا علم الإمام فعل المقاتلين لما لا يجوز هل يجب عليه أعلامهم فقط، أو دفعهم عن المنكر بالممكن؟.

  ثم إذا كان جنده فساقاً أكثرهم، وليس معه عصابة مؤمنون يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية عليهم وعلى غيرهم، هل يجوز له الاستعانة بهم أم لا؟ إذ العلماء بين قائلين، قائل: تجوز الاستعانة مع الشرط، وقائل: بأنه لا يجوز