مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول تعارض الأئمة الدعاة $، وفرض العامي في ذلك]

صفحة 181 - الجزء 1

  الاستعانة رأساً، ثم إذا طلبوا الأمان فهل يجوز قتالهم، مع قوله ÷: «من ألقى سلاحه فهو آمن»، ثم إذا اختلط أهل قرية الموالي بالمعادي، فهل يجوز حصارهم مع أنه لا يمكن الموالي الهجرة، أيقاتلون ويحاصرون فكيف بقول اللّه تعالى: {وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ}⁣[الفتح/٢٥].

  ثم إذا علم الإمام أن جنده يطمعون من تلك الطريق كائناً من كان فهل يقرهم على ذلك؟ فما الدليل؟ أو يمنعهم عن الطمع لئلا يصادموا من لا يجوز أخذه، ويلزمه إظهار ذلك والتبري منه مطلقاً، ثم إذا قال ناس من العوام المقلدين وغيرهم في شأن هذين المتعارضين كل واحد منها يطلبنا الدخول تحت طاعته وليس مقصدنا إلا اتباع القائم من أهل بيت رسول اللّه لا المخالفة لهما، فعزم أحد المتعارضين على إكراههم وحاربهم فأعرضوا عن ذلك أنهم متبعون لما قاله، وأجمع عليه علماء أهل البيت $ فلم يقبل منهم ذلك وحاربهم وحاصرهم، فما حال من فعل هذا، هل جائز له ذلك الفعل أم لا؟ وعلى الجملة فسيرة البغاة معلومة من فعل أمير المؤمنين كرم اللّه وجهه في الجنة في الناكثين المعلوم بغيهم قطعاً على إمام معلوم إمامته قطعاً، فمن سار بغير سيرته فقد شرع ما لا ينبغي؟

  الجواب: أن مسالة الإمامة كونها قطعية جملة أمر متفق عليه، بل هي إحدى المسائل الثلاثين التي يجب معرفتها على كل مكلف، وأما تعيينها في الأفراد فالصحيح أنها قطعية أيضاً.