[حول تعارض الأئمة الدعاة $، وفرض العامي في ذلك]
  المنكر، ما لم يعارض ذلك القائم من هو كامل، لأن إعانته إياه تغرير وتوهين في جانب الكامل.
  وقلتم: إذا اعتزل بعد ذلك، فهل يجوز للإمام إلزامه طاعته أم لا، وهو يعتقد نقصانه؟.
  فنقول: إذا علم الإمام من نفسه الكمال جاز له الإجبار، والمجبَر إذا علم النقصان جاز له الإمتناع فيما أمره إلى الأئمة، لكن أحدهما مخط لأن العِلْمَينِ لا يتناقضان فأحدهما غير علم.
  وقلتم: قد ذكروا أنه لا يجوز للإمام إلزام العوام المبايعة بغير دليل، لأنه يجب عليهم البحث عن الشروط التي يعرفونها ... الخ؟.
  فنقول: إنما يعرف العوام الذكورة واشتهار النسب، وبقية الشروط إلى العلماء العارفين بمعناها، وإن عرف العامي معنى الكرم والتدبير مثلاً فقد يعتقده على خلاف الحد المعتبر، ويظن أنه زيادة العطاء والدهاء وليس كذلك، ما هو إلا وضع الحقوق في مواضعها، وكون أكثر رأيه الإصابة مثلاً، وكونه لم يتقدمه مجاب - يعني كاملاً - فالصحيح أن أكثر الشروط لا يعرف حقيقتها إلا العلماء، ومن بلغ علمه إلى معرفة المعتبر منها شرعاً نظر لنفسه، فمهما كان قد تابعه العلماء أهل الورع جاز للعوام الدخول، لأن ذلك دليلهم، وهذا إن وجد المعارض، وإلا فالإمام يكفيهم في الإقتداء به، وقد بينا أنها إذا قد صحت ولايته عند نفسه جاز له كلما يجوز للإمام، ومن جملة ذلك طلب البيعة، والحمل على الواجب وعلى ما يقوي به أمره، لأن طريقه الدعوة لا العقد والإختيار.