مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول الشركة العرفية]

صفحة 212 - الجزء 1

  الإناث بذلك وأرحامهن مع ذلك يبرونهن بما جرت به العادة من البر بين الأرحام، ثم ماتت الأنثى فطالب ورثتها بغلة الأموال فهل يجابون إلى تلك الدعوى أم لا؟ وهل يفترق الحال بين أن تطالب الأنثى أو ورثتها، وهل ثمة فرق بين الأعيان والمنافع؟، وهل زراعة الأرض استهلاك منفعة أم عين؟ وكيف يكون تقدير الغلة إذا لزمت هل لا بد من بينة على قدر معروف أنه قد بذر به المال أم موكول إلى نظر الحاكم، ثم تكافؤوا الأعمال في الشركة العرفية هل يفترق الحال بين قليل العمل وكثيره، أم هي على سواء وإن قل العمل، كعمل أنثى لا يساوي نفقتها، وعمل الذكر يسافر للتجارة إلى المواضع البعيدة، فالمطلوب بيان هذه الأطراف؟

  والجواب: أن هذا السؤال قد اشتمل على أطراف ولا بد من بيان معنى الشركة العرفية على قاعدة المذهب الشريف أعزه اللّه تعالى، حتى يتضح ما ينبني عليها.

  فالشركة العرفية عندهم معناها: التكافؤ في الأعمال، بحيث يسد كل واحد من الشركاء في نوع من العمل تتم لهم المصلحة بالمجموع، سواء استوى محصولهم أو اختلف، وسواء كانوا إخوة أو غيرهم، فمرجعها عندهم إلى شركة الأبدان، لكنها لا تفتقر إلى عقد إذا جرى عليها رضى منهم بالتساوي في المستفاد.

  وقاعدتهم: أن العرف الجاري كالشرط المنطوق به، والعرف باب من أبواب الشرع معمول به ما لم يصادم نصاً، ولا نص هنا، وقد قال ÷: «ما استحسنه المسلمون فهو عند اللّه حسن»، فلهذا قالوا يستوون في الربح والخسران، وللمتوكل على اللّه إسماعيل بن القاسم @ في هذا كلام جيد يؤيد ما ذكرناه، وعلله بأن التساوي هو العدل المأمور به، واستدل