مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول الشركة العرفية]

صفحة 213 - الجزء 1

  عليه بقوله ÷: «إنما رزقت بمواظبة أخيك على المسجد»، وهذا ينبغي أن يحمل عندهم على أن محافظة المسجد فيها نوع من طلب المعيشة، وإلا فلا شركة لعدم العمل.

  إذا تقرر هذا فقد استحسنا وأفتينا بذيول لهذا الأصل قضى بها النظر والدليل، ويمكن تخريجها لأهل المذهب من جعلهم المناط العرف المستفاد من التراضي عادة:

  منها: أن للذكر مثل حظ الأنثيين لئلا يزيد الفرع على الأصل في قسمة الأصل والفرض الشرعي، ولكن إنما يكون ذلك مع جري العرف، كما هو جار في بعض الجهات كذلك، لأن دخولهم في الشركة مع كون العرف رضا بالنقص والزيادة، وإن كان كلام أهل المذهب يأباه لكنه راجع إلى أصل من أصولهم.

  ومنها: أن التركة تأخذ حصتها⁣(⁣١) من المستفاد فكأنهم أُجراء فيها، إذ لولا هي لما نمى المستفاد ذلك النمو، فيقسم الأصل على الفرائض الشرعية، وتنضم إليه حصته من المستفاد المسمى بالشركة، والباقي يقسم بين السعاة، لجري العرف بأنهم لا يرضون التساوي في الأصل، حيث لا تكون التركة بينهم على سوآء في الفريضة.

  ومنها: أنه لو وقع الربح والخسران معاً، كأن يبيعوا مالاً من الأصل مع وجود الأرباح في التجارة مثلاً، فإنه يقدم من الربح جبر الأصل، إذ لو كان باقياً لا


(١) وقد قدرها الإمام رضوان اللّه عليه بنصف المستفاد وإن كان التركة تقوم بذلك نص على ذلك في جواباته وعمل على ذلك الأئمة والحكام من بعد الإمام في أرض اليمن واللّه الموفق.