مجموع رسائل الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني،

محمد بن القاسم الحسيني (المتوفى: 1319 هـ)

[حول الشركة العرفية]

صفحة 214 - الجزء 1

  نتقص الربح بقدره، ولعدم معرفة الرضى في إتلاف نصيب أحدهم دون الآخر، أو زيد من الآخر الذي هو المناط في هذه الشركة.

  ومنها: أن ما استفاده أيهم لا بالسعي، أو غرمه حصته له وعليه، كأروش الجنايات والمهور داخلاً وخارجاً، وهذا يمكن أخذه من كلام أهل المذهب.

  ومنها: أن النسوة المشاركات في أصل التركة يشاركن في السعي إلى تاريخ تزويجهن، ثم ينقطع من المستفاد المتأخر لبطلان التكافؤ.

  ومنها: أن الصغار كأولاد الإخوة يشاركون في المستفاد لكن من سن البلوغ لا ما قبلها فنفقته تقاوم سعيه، وهو العرف في بعض الجهات، فإن اختلف عمل بحسبه.

  ومنها: أن الزوجات يشاركن في السعي إن جرى عرف بذلك، وإلا فلا، ما لم يجبرن، وكل هذا يمكن أخذه لأهل المذهب، إما نصاً أو عموماً أو تخريجاً، وإلا فهو غاية العدل الممكن الذي أمر اللّه به، فإذا عرف هذا أمكن رد تلك الأطراف إليه.

  أما الطرف الأول: فليس للإناث اللاتي تزوجن إلا نصيبهن من التركة المخلفة، إذ لا شركة ولاتكافؤ، اللّهم إلا أن يعرف أنهن لم يدعن النقود ونحوها إلا لإرادة الربح، أخذن حصتهن من نصيب التركة لا من نصيب السعاة.

  وأما في القدر: فلا إشكال أن القول قولهم فيما هو أصل ومكتسب وفي قدره، لأن اليد لهم ما لم يخالفوا ظاهراً قد أقروا بأصله، وأما ما سلموه من ضيافة وزيارة ونحوهما مما جرى به العرف فإنه صلة واجبة إلى حد ما يجري به العرف، وما زاد لا بأس بحسابه لهم إذا عرف أنه في مقابل شيء.