[حول الشركة العرفية]
  وأما نصيب السعاة فلا شي لهم فيه وما أتلف من غلات نصيب الصغير يقدر له غلات نصيبه، ويحسب عليه نفقته، حيث وأبوه قد مات وإلا فنفقته عليه، وهذا مع عدم الشركة بينه وبين الكبار، وأما مع الشركة فتسقط نفقته في مقابل عمله ويأخذ من المستفاد حصة نصيبه في التركة، لا من حق السعاة.
  ومخالطة القاصرين قد ورد بها القرآن قال تعالى {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}[البقرة/٢٢٠]، وإن كانت نصاً في شركة الأموال كما يقتضي به سبب النزول، لكن العام لا يقصر على سببه.
  وأما الطرف السادس: في الإناث الآتي تركن أموالهن تحت أيدي أرحامهن فزرعوا وحرثوا بظن الرضا الخ فيستغلونه بالحرث والزراعه الخ.
  فنقول: ظن الرضا لا يرفع إلا الإثم فقط، وأما الضمان فبحاله، والعبرة بالإنكشاف، فمع انكشاف الرضا يعمل بحسبه هل رضا بالزرع ويردون لهن الغلات، فهذه إباحة منافع، لا رجوع لهن بعد الزرع، ولا للوارث إن كان البذر منهم، فإن كان البذر من ملكهن فإباحة أعيان، ويرجعن ووارثهن مع البقا لا مع التلف.
  وأما مع انكشاف عدم الرضا، فالضمان لازم بكل حال سواء كان من باب الأعيان أو من باب المنافع، لأنه يلحق بالغصب.
  ولا يقال: فقد قالوا إن الأصل في المنافع عدم العوض.
  لأنا نقول: ذلك مبني على الإذن في الاستعمال، وإنما اختلفوا: هل بأجره أو بغيرها.