[حول الشركة العرفية]
  وأما مع عدم الأذن: فهو يرجع إلى ضمان الغصب، وهو يصير غاصباً وإن لم ينو، لكنه هنا لا أجرة إن لم يستعمل لعدم منعهن منه، فإن منعوهن فكالغصب من كل وجه.
  وأما رجوع الوارث بالغلات: فتسمع دعواه ويعمل بالظاهر والعرف الجاري من قرائن الرضا، ما لم يكن للسكوت محمل غير الرضا، من حياء أو إكراه أو نحوهما.
  فإن كان العرف عدم رجوعهن حكم به وإلا حكم للوارث بالرجوع، وكذلك لا رجوع لهن مع العرف بعدم الرجوع مع ظهور ما يثبت المسامحة، ومرجع هذا إلى الدعاوى، فمن الظاهر معه فالقول قوله مع يمينه.
  وأما إبرارهن بما جرت به العادة فقد سبقت الإشارة أن ذلك من باب الصلة الواجبة، وهو يحرم العوض في مقابلة الواجب.
  وأما تقدير الغلول: إذا احتيج إليه، فطريقه تقدير عدلين خبيرين يسقطان سِنِيَّ الخلف، ويقدران سني الصلح بالوفاء، والنقص بغالب الظن كقيم المتلفات، وقد ورد النص بتقدير العدلين في الجزاء في الحج في قوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[البقرة/٩٥].
  وسألتم: هل ثمة فرق بين الأعيان والمنافع فمع عدم الإذن لا فرق بينهما، وإنما يفترق الحال مع الإذن، ففي المنافع الأصل عدم العوض، وفي الأعيان الأصل العوض.