[في تأخير تسليم المهر]
  قلنا: لا عبرة بالصورة كما أبيح له أن يأخذ ماله من غاصبه بالتلصص والسرقة والقهر والغلبة، وإن كان صورته صورة محظور، ولأنه قد أبيح التأليف للإمام، ولا شك أنه على فعل واجب أو ترك محظور على الخلاف في جوازه للمؤلَّف، والظاهر الجواز لأجل النص فيكون خاصاً، وكذلك تسليم معتاد الرصد، وكذلك استفداء الأنفس من الكفار، وقد همَّ ÷ بمصالحة المشركين بثلث ثمار المدينة، ولا يَهِمّ إلا بما هو جائز، مع أنه يحرم عليهم لأنه في مقابلة ترك المنكر.
  فينبغي أن يقال: أما المدفوع إليه فيحرم عليه مطلقاً، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، إلا ما خصه الدليل كالتأليف، وأما الدافع فإن كان على فعل محظور أو ترك واجب فحرام إلا ما حرم لسبب آخر كهدايا الأمرآء، فيكون حقيقة الارتشاء الذي هو كبيرة: ما أومأ إليه تنبيه النص، بقوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ}[البقرة/١٨٨]، وما عداه مما دل عليه الدليل فحرام لا يقطع بكبره، إلا لدليل يخصه كأكل مال اليتيم.
[في تأخير تسليم المهر]
  السؤال الخامس والعشرون: قال أيده اللّه: سؤال: ما جرت به عادة أهل جهات صعدة من كون المهر إنما يسلم مع الطلاق، أو الموت، عرفاً جارياً إلا أشياء معروفة من حلية ونحوها بحيث لو عرف الزوج لزوم تسليم المهر لما تزوج، فهل يعد ذلك من صفات العقد التي يعمل فيها بالعرف؟ فإذا طالبت المرأة بمهرها بعد الدخول فهل يحكم الحاكم بالتسليم أم لا؟ مع أن أهل المذهب قد