باب التعزير
  أفعالهم المنكرة. يقال: فقد أحرق على مال المحتكر وأحرق دار جرير بن عبدالله لما لحق بمعاوية.
  وما يفعله حكام الظلمة في الأمصار من إركاب الجاني حماراً ووجهه إلى دبر الحمار، ويحلقون رأسه ويصبون عليه اللبن، ويطوفون به المدينة فغير معهود، ومثل هذا من البدع العظيمة.
  قد تقدم ما ينقض هذا.
  وما ورد في الحديث أنه ÷ سمل أعين العربيين وتركهم في الشمس حتى ماتوا فهذا يجوز للإمام فعله، لأن ما فعله الرسول ÷ سنة متبعة.
  والمختار: أن من مات من التعزير وجب ضمانه مطلقا.
  وعن ح: إن ظن الإمام أنه لا يصلحه إلا الضرب، فمات فلا ضمان، وإن ظن أنه يصلحه الضرب وغيره، فضرب فمات ضمن.
  والظاهر من قول ش: وجوب الضمان بكل حال، وقيل: إن عزر من قذف أمة أو وطئ اجنبية في دون فرجها، لم يجب الضمان، وإن عزر من ن أساء أ أدبه في محضر - القاضي وجب الضمان.
  والأصل فيما قلنا: ما روي عن علي # أنه قال: ما من أحد يقيم عليه حداً فيموت فأجد في نفسي منه شيئاً الاحد شارب الخمر، فإنه شيء أحدثناه بعد رسول الله ÷ فمن مات منه فديته على عاقلته، أو في بيت المال، والذي أحدثوه الزيادة على الأربعين.
  وعن ف وك: إن التعزير إلى رأي الإمام غير مقدر.
  وعن ابن أبي ليلى: أكثره خمس وسبعون جلدة.
  ويجوز للرجل تأديب امرأته، لقوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}[النساء: ٣٤]، وروي أن الزبير كان يضرب نساءه بعود المشجب، وهذا تأديب وليس للأب تعزير البالغ من أولاده وأما السيد فالصحيح أن له تعزير عبده.