باب التعزير
باب التعزير
  هو من الأضداد فيراد به التعظيم ومنه قوله تعالى: {وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ}[الفتح: ٩] ويراد به الضرب من الولاة في غير الحدود.
  أما ضرب الزوج زوجته، وضرب المعلم للصبي فيسمى تأديباً.
  وفي حكمه أقوال:
  الأول: ظاهر مذهب الأئمة أنه واجب، كالحد، لأنه شرع للزجر.
  الثاني: قول ح: أنه يجب إن ظن الإمام أنه لا يصح الفاعل إلا به، فإن ظن أنه يصلحه الزجر بالكلام، فليس واجبا.
  والأصل ما عرف من سيرة رسول الله ÷ واعضائه عن كثير من التعزير.
  وتحصيل الغزالي والمروزي للشافعي: أنه إن كان حقا لآدمي وجب اقامته، وإن كان الله فالخيرة للإمام.
  وأطلق الإسفراييني: أن الإمام مخير من غير فرق.
  والمختار: ما قاله الغزالي أنه إن كان حقا لله، نظر الإمام في المصلحه والوجه قوله الله ÷: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود».
  ويجوز التعزير بالضرب بالسياط والدرة وقضبان الأشجار، والحبس والقيد وحلق الرأس، ولا يجوز بالقتل خلاف ك، ولا بقطع الأنف والأذن، واصطلام الشفة وقطع الأنامل، وحلق اللحية، لأن مثل هذا غير معهود، فلا يجوز للإمام فعله، وحلق الرأس وإن كان غير معهود، فإذا رأى الإمام فعله جاز.
  وأما التعزير بخراب الدور والبساتين، وقطع الأشجار فغير معهود في زمن الصحابة والتابعين، فلهذا لم يجز فعله، وإنما يفعله أرباب الظلم، وأهل الجور اصطلاحاً، لدولتهم من غير وقوف على مراسم الشرع واحكامه فلا يعول على