الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب التعزير

صفحة 431 - الجزء 2

  الأولى: المكره بالقتل فالقود عليه لشدة شبهه بالعله، لأنه يولد في المأمور المكره داعية القتل، فلهذا وجب القصاص على الأمر.

  وشهادة الزور تولد في الحاكم داعية القتل، ولكنه دون الإكراه وخالف ح، في الشهادة. الصورة الثالثة: ما يولد المباشرة توليداً عرفيا، لا من جهة الشرع، كما قلنا في شهادة الزور، ولا من جهة الحبس، كما قلنا في المكره الأمر، وهذا كتقديم الطعام المسموم ففي القصاص تردد.

  المختار: أنه لا يجب، لأن المقدم ليس بملح عقلاً ولا حساً والأكل مختار.

  فلو جرى السبب وقدر المقصود به علي دفعه فلم يدفعه، فهذا على ثلاثة أوجه:

  الأول: أن يكون السبب مهلكا في العادة، وهذا كان يفتح عليه عرقا من عروقه الجارية بغير إذنه، فلم يسد فم العرق بالعطب حتى نزف الدم، أو حبسه في بيت، فلم يأكل الطعام، وهو موجود، والقاه في ماء قليل، فبقي مستلقيا حتى مات، ولو شاء لجيئ بنفسه، فهذا هو المهلك لنفسه، فلا دية ولا قصاص، لأن السبب ليس مهلكاً، وإنما هلك من جهة نفسه.

  الوجه الثاني: أن يكون السبب مهلكاً والدفع عسير، وهذا كأن يجرحه فيترك المداواة حتى مات، فها هنا يجب القصاص لأن السبب مهلك في الظاهر.

  الوجه الثالث: أن يكون السبب مهلكاً في العادة والدفع يسير، كأن يلقيه في ماء يغرق فترك السباحة حتى هلك، وهو ممن يحسن السباحة، فما هذا حاله، فيه تردد.

  المختار: وجوب القصاص، لأن السبب مهلك، ولا حكم للشرط مع السبب والمباشرة، وأما اجتماع السبب والمباشرة، فهو على ثلاثة أوجه: