الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: لا قصاص على الحربي

صفحة 439 - الجزء 2

  انظر فإن كان يقتل عادة وجب عليه القود، وهذا، كحيات الطائف وأفاعي مكة، لأن ذلك، كالسيف، وإن كان لا يقتل عادة، كثعابين مكة والحجاز وأفاعي مصر، ففي ذلك تردد.

  والمختار: أنه لا قود عليه، لأن مثلها لا يقتل في الغالب.

  وإذا أكره رجل غيره، بأن صب في فيه السم وجب القود، فإن ادعى الساقي أنه لا يقتل عادة، فالقول قوله، إلا أن يقيم الولي البيئة أنه يقتل عادة، أو يقتل من كان على صفة المسقي في الحافة وإذا مات من سحر غيره.

  فعن ح: يقتل الساحر حداً، لأنه يسعى في الأرض فساداً، والحجة عليه: أن السعي بالفساد على خلاف هذا، ولكن [إن]⁣(⁣١) قال الساحر: سحري يقتل عادة، فعليه القود، وإن قال هو لا يقتل عادةً أو يختلف فلا قود عليه وتجب الدية على عاقلته.

  قد تقدم أن السحر لا حقيقة له.

  وما ذكره محمد بن يحيى: أنا ابن ملجم ظهر منه. المتهدد لا يقتل، فقد. روي أنه: قيل لعلي #: أن ما يجري مجرى التهدد بالقتل، فقال: لا نقتل غير قاتلنا.

  وروي أن أبا لؤلؤة لما نهاه عمر عن منكر فعله، وكان يعمل الأرحيه، فقال: والله لأعملن لك رحى يسمع بها أهل الأرض.

  فقال عمر: يهددني العلج ولم يقدم على قتله.

  قال الإمام علي #: وقد تعبد الله الخلق بالاستصلاحات. فأوجب القصاص لحفظ النفوس، وقتل المرتد لحفظ الدين، وحفظ العقل بتحريم المسكر، والأموال والأنساب بحد الزاني، وقد عهد من الأنبياء صلوات الله


(١) إن: زائدة في ب.