فصل: لا قصاص على الحربي
  البهائم. ومعناه أنها تحبس ثم يرمي للقتل، أو تحبس عن الطعام والشراب حتى تموت.
  وإذا قتل الكبير من أربعة إخوة، الثاني والثالث الرابع، وجب القصاص على الثالث، لا على الكبير، بل عليه نصف الديه للثالث.
  وإذا قتل رجل ابن أخيه، ثم مات الأخ، بعد قتل ابنه فورثه القاتل، فلا شيء عليه.
  وإذا قتل المسلم ذميا أو الحر عبداً أو الوالد ولده في المحاربة، احتمل أن يجب القصاص.
  وأن لا يجب وهو المختار.
  وإذا قتل المكاتب أباه وهو في ملكه.
  احتمل أن يقتص منه، لأن حكم الأب معه، كالحر، ولهذا لا يجوز له بيعه.
  واحتمل أن لا يقتص وهو المختار.
  وإذا قيد رجل في أرض مسبعه، فقتله السبع، فلا قود على المقيد، سواء أكله من فوره أو متراخياً، لأن للسبع اختيار من نفسه، وصار كما لو أمسكه لآخر، وكذا إذا قيده في الصحرى، ثم رمى بالسبع عليه، أو به على السبع، لأن من طبع السبع إذا رمى به على إنسان أن ينفر، فإذا لم ينفر فقد أكله باختياره.
  وإن رمى بأحدهما على الآخر في زبيه، أو مضيق، فإن ضربه السبع ضربا يموت من مثله عادة، فعلى الرامي القود، وإن كان خفيفا فمات، فلا قود، لأن هذا الضرب لا يقتل عادة.
  قد تقدم مسألة السبب والمباشرة فأنظر فيها.
  وكذا إذا قيده وطرحه في أرض ذات حيات وعقارب، فنهشته، فلا قود عليه سوآء كان المكان واسعاً أو ضيقاً وكذا إذا رمى الحية عليه أو به على الحية، لأن من طبائعها النفور عن الإنسان.