الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الجناية على الأعضاء والقصاص فيها.

صفحة 444 - الجزء 2

  واحتمل أنه لا شيء عليهن وهذا هو المختار، لأنه إذا كان قد اثغر ثم نبت سن آخر، فتلك هبة من الله مجددة، ويقال: أثغرَّ وإنعرَّ لغتان.

  وفي القصاص في بعض السن احتمالان:

  ينبت، كالأذن.

  ولا ينبت، لأنه لا قصاص بالكسر.

  وحديث الربيع أنها كسرت سن جارية، فالمراد: أنها قلعتها.

  ولا يؤخذ الصحيح بالمكسور، ويؤخذ المكسور إذا رضي المجني عليه وتؤخذ السن الزائدة بالسن الزائدة إذا استويا في القدر والمحل، فإن كان محلهما مختلفا فلا قصاص، وإن كان المحل واحداً واختلف قدرهما.

  احتمل أن لا قصاص، وهو المختار، لأن القصاص فيهما بالاجتهاد وحكومتهما تختلف بالكبر والصغر، بخلاف السن الأصلية، فالقصاص فيهما بالنص، فلم يجب فيها التساوي.

  ولا يحتمل أن يجب القصاص، لأنه يعتبر ما يثبت بالاجتهاد، بما يثبت بالنص، لأنه أصل الاجتهاد.

  وإذا قطع يداً من وسط الكف، فلا قصاص، إلا أن يحب المجني عليه يقتص من أصول الأصابع، ويأخذ حكومة للزائد، وكذا من وسط الذراع، لا قصاص، إلا أن يحب أن يقتص من الكوع ويأخذ حكومة الزائد، وكذا من العضد، إلا أن يحب يقتص من المرفق، ويأخذ حكومة للزائد، فإن أراد أن يقتص من الكوع، ففيه تردد.

  المختار: أن له ذلك، لأن له مفصلا داخلا تحت الجناية. أما لو قطعه من المرفق وأراد القصاص من الكوع ويأخذ حكومة لم يكن له ذلك، لأن أخذ حقه ممكن.