الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في الجناية على الأعضاء والقصاص فيها.

صفحة 445 - الجزء 2

  فإن قطعه من الكتف، وقال مسلمان من أهل الخبرة أن القصاص يمكن من غير جائفة اقتص، وإن قالا: لا يمكن إلا بجائفة، فلا قصاص إن يقتص من المرفق أو من الكوع ويأخذ حكومة الزائد.

  وإذا قطع غيره من المفصل حتى لم يبق إلا الجلدة، فعل به كذلك، ثم يفعل⁣(⁣١) في بقائها وإزالتها ما قال الحذاق من أهل الطب أنه المصلحة.

  ولا تؤخذ الصحيحة بالشلاء عند أئمة العترة والفريقين، خلافا لداود، وأما أخذ الشلا بالصحيحة، فأجازه ش، لأنه أخذ بعض حقه.

  والمختار: أنه يرجع إلى أهل الخبرة، فإن قال عدلان منهم: أنه لا يخشى من قطع الشلا إلا ما يخشى من قطع الصحيحة جاز، وإن قالا: يخشى انفتاح العروق وأنها لا تنحسم لم يجز.

  وأما اليد الشلا بالشلا، فيحتمل الجواز، ويحتمل أن يرجع إلى أهل الخبرة، كما تقدم، وهو المختار.

  وإذا قطع يد رجل من الكف، وللقاطع ست أصابع، فإن كانت السادسة خارجة عن الكف، اقتص منه، وإن كانت فيه لم يقتص، لأنه يأخذ أكثر من حقه، فيخير بين الدية وبين قطع خمس أصابع. وكذا إذا قطع كفاً عليها أربع أصابع لم يقتص منه من الكف، بل يخير المجني عليه بين الدية وبين قطع أربع أصابع، ثم يأخذ حكومة للزائد على المختار من الاحتمالين.

  ويقتص من المماثلة للأصابع، لا من المخالفة، فإن قطع من له خمس أصابع أصلية من له أربع أصلية وزائدة، وتعرف بضعفها وميلانها عن سمت الأصابع الأصلية، لم يقتص من الكف، بل يخير بين أخذ دية أربع وحكومة للخامسة، وبين أن يقتص من أربع أصلية ويأخذ حكومة للزائد، فإن كان الجاني صاحب الأربع الأصلية والزائدة ثبت القصاص، لأنه رضي بالناقص، وهذا إذا كانت


(١) في ب: يعمل.