الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأذان

صفحة 100 - الجزء 1

  السحر، وقيل: السبع من الشتاء ونصف سبع من الصيف. وقوله ÷: «المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». فيه تأويلات خمسة:

  الأول: أن مراده أطول الناس رجاء، لأنه يقال: طال عنقي إلى رجائك، أي إلى وعدك.

  الثاني: أن العنق بمعنى الاتباع؛ لأنه يتبعهم كل من يصلي بأذانهم، يقال: جاءني عنق من الناس، أي جماعة.

  الثالث: أن تطول أعناقهم حتى لا ينالهم العرق؛ لأنه قد روى: أن العرق يلجم الناس.

  الرابع: أن المراد أطول الناس أصواتاً؛ لأن الصوت من العنق فعبر به.

  الخامس: أن الرواية إعناقاً بكسر الهمزة، أي إسراعاً في السير، والعنق ضرب من السير بين الإرقال والخبب.

  وقيل: إن الإمامة في الصلاة أفضل من الأذان، وقيل: الأذان أفضل، وقيل: هما سواء. وقيل: إن وثق من نفسه بالقيام بحقوق الإمامة فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل ولم اعلم لأحد من أهل البيت ترجيحاً لأحدهما، والمختار: أن الإمامة أفضل.

  والمختار: جواز الأذان، والإقامة للنساء لأنفسهن في خفية.

  ويستحب أن يكون المؤذن غير الإمام، ولهذا جرت عادات السلف الصالح. والصحيح من احتمالي: أن الصلاة لا تبطل بترك الأذان، وإذا أطبق أهل قرية على ترك الأذان.

  فالمختار: ما قاله في: أنهم لا يقاتلون، خلاف ما ذكرم، ومحمد بن الحسن وأحد قولي ش، والعجب من قول م كيف قال يقاتلون هنا. ومن مذهبه أن تارك الصلاة لا يقتل وهي أأكد. والقوي عندي أن كلامه: محمول على من ترك الأذان