الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأذان

صفحة 101 - الجزء 1

  استحلالاً، وانكاراً فتكون ردة؛ لأن كونه مشروعاً معلوماً ضرورة. فأما إذا تركه متمرداً لم يقاتل لقوله ÷: «أمرت أن أقاتل الناس ..» الخبر.

  ويستحب استدعاء الأمراء إلى الصلاة عند الفراغ من الأذان؛ لأن بلالاً كان إذا فرغ من الأذان، دخل على الرسول ÷ ينيه فيقول: السلام عليك يا رسول الله، الصلاة يرحمك الله، وهكذا روي عن أمير المؤمنين كرم اللهُ وَجْهَهُ – وأبي بكر وعمر وعثمان.

  ويستحب لمن دخل مسجداً قد أذن فيه أن يؤذن ويقيم في نفسه ولا يجهر؛ لأن ذلك يؤخر صوت الإمام الأول.

  ويستحب في السفر في اليوم المطير، إذا فرغ من الأذان: أن يقول بعده الصلاة في الرحال تخفيفاً على المسلمين، وقد فعله ابن عباس. في يوم زرع، والزرع بالراء والزاي والعين المعجمة، الوجل. ورواه ابن عباس عن الرسول ÷. وإذا فاته فوائت استحب أن يقيم لكل واحدة منها، ويستحب أن يؤذن؛ لأن الرسول ÷ لما فاته يوم الخندق الصلوات الأربع أمر بلالاً، فأذن للظهر، ثم أقام له، ثم أقام للعصر، ثم أقام للمغرب، ثم أقام للعشاء.

  ويسن الاجتماع للجنازة دون الأذان، ودون الصلاة جامعة، وتسن الجماعة والصلاة جامعة دون الأذان في العيدين والاستسقاء والكسوفين.

  وسائر النوافل لا يسن فيها الاجتماع، ولا الأذان، ولا الصلاة جامعة، وذلك نحو الشعبانية، والرغائب، وهي أول ليلة جمعة من رجب وسائر النوافل.

  وإذا سمع المؤذن رجل، وهو في غير المسجد استحب أن يمشي على التؤدة دون الفشل والعجلة وهكذا إذا سمع الإقامة وهو في طريق. ويستحب أن لا يقوموا حتى يروا الإمام كل هذا مصرح بها في الأخبار. ويجوز للإمام إذا عرضت له حاجة بعد الإقامة أن يقف لها، لما روي أن رجلاً عرض للنبي ÷ بعد الإقامة فحبسه.