فصل: في الشجاج في الرأس وغيره
صفحة 451
- الجزء 2
  وإذا قلع يميناً ورضي المقتص بقلع اليسار لم يجزه، لكن إذا فعل سقط عنه الضمان لأجل الشبهة، وهل يعاد القصاص، أم لا؟
  يحتمل أنه يعاد.
  ويحتمل أنه يسقط، وهو المختار، لأنه عند [ما] قال له: نقلع العين الأخرى أسقط حقه من القصاص، لكن يتقاصان في الدية، وإن كان له فضل رجع به، كأن يكون أحدهما امرأة. وإذا اقتص من الجاني فسرت الجناية في المجني عليه ومات، ثم كذلك الجاني لم يقع قصاصاً، لأن السراية إلى النفس سبب وجوب القصاص فتهدر سراية الجاني، ويجب للمجني عليه نصف الدية، إن كانت السراية من قطع اليد، لأنه أخذ يده قصاصاً بنصف الدية، وإن كانت الجناية موضحة، أخذ منه تسعة أعشار الدية ونصف عشرها، لأنه أخذ منه ما يساوي نصف عشر الدية وهو الموضحة.