فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه
  والمختار: أنه إذا دخل دار الغير بإذنه، وفيها كلب عقور أو بئر مغطاة فعطب فلا ضمان على صاحب الدار، لأن الداخل دخل مختاراً.
  وإذا حفر في ملك الغير بغير إذنه فهو ضامن فإن أبرأه المالك، ففي ذلك تردد.
  المختار: أنه لا يبرأ، لأنه أبرأ قبل وجوب الضمان.
  فإذا ادعى المالك أنه حفر باذنه، فعن ح: أنه لا يصدق.
  المختار: أنه لا يصدق إلا ببينة، لأن الظاهر وجوب الضمان على الحافر.
  وإن حفر بئراً في الطريق الضيق ضمن، ولو بإذن الإمام، وإن كان واسعاً وحفر للمسلمين لم يضمن، ولو لم يأذن الامام، لأنه محسن، وإن حفر لنفسه ضمن.
  وإذا حفر في طريق المسلمين، ووضع آخر في رأسها حجراً فعثر بها إنسان فوقع في البئر، فالضمان على صاحب الحجر، لأنه كالدافع.
  فإن وضع رجل في البئر سكيناً، فعن ح وأحد قولي ش: أن الضمان على الحافر، لأن البئر، كالحجر مع السكين. والمختار: أنه على صاحب السكين، لأنه بمنزلة المردي مع الحافر.
  ولو حفر بئراً في الطريق ثم طمها، وأخرج آخر التراب، فالمختار من الاحتمالين أنه قد انقطع تعدي الأول، والضمان على الآخر.
  وإن حفر بئراً في ملك بينه وبين اثنين فتلف بها إنسان، فعن ح: على الحافر ثلثا الضمان.
  وعن ف: نصفه، ولا وجه له.
  ويحتمل أن يضمن جميع الضمان، لأنه متعدي في الحفر بغير اذن، فأشبه ما لو حفر في ملك غيره.