الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه

صفحة 456 - الجزء 2

  وبناء المسجد في الطريق، كحفر البئر. ولو سقف المسجد بآلته أو بغيرها، أو علق قنديلاً، أو فرش حصيراً، فتلف بسببه تالف، فلا ضمان، سواء أذن له الامام، أم لا، لأنه محسن.

  وعن ح: إن كان من الجيران، فلا ضمان، وإلا ضمن، وهذا لا وجه له.

  وإذا خرج من داره ميزاباً إلى الشارع، جاز ذلك، لما روي أن عمر بن الخطاب مر تحت ميزاب للعباس بن عبد المطلب فقطرت عليه قطرة منه فأمر بقلعه، فخرج العباس وقال: قلعت ميزاباً نصبه رسول الله ÷ بيده، فقال عمر: والله لا نصبه إلا رجل يرقى على ظهري، فانحنى عمر، فصعد العباس على ظهره فنصبه. والله در عمر في تواضعه واعترافه بأمر الرسول ÷ وانصافه للعباس فيما فعله، ولأن ما هذا حاله يكون إجماعاً، لأن أحداً من المسلمين لم ينكره، وما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن.

  فإن سقط الميزاب فقتل، فعن ك وش في القديم: لا ضمان، لأنه مضطر إليه.

  ورأي أئمة العترة وح وش في الأخير، وهو المختار أنه يضمن، كالروشن والجناح.

  فإذا قلنا: بالضمان وسقط من أصله وجب الضمان، كما حكي عن ش.

  وقال ح: إن أصاب بماء على الحائط، فلا ضمان، وإن أصاب بالشاخص إلى الطريق ضمن، وكلا المذهبين جاز على القياس، لكن ما قاله ح أظهر.

  فإن انقصف من أصل الجدار وجب ضمان الجميع، لأن ذلك مشروط بالسلامة.

  وإذا قال الرجل: ألق متاعك البحر وعلى ركاب السفينة ضمانة، فإن أذنوا به بذلك ضمنوا، فإن لم يأذنوا ضمن حصته إن كان منهم، كالعشر، إن كانوا عشرة، فإن قال: علي أني أضمنه وركاب السفينة ضمنه جميعه.