فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه
  الثالث، على عاقلة الثاني، ودية الرابع على عاقلة الثالث. قال ط: وإيجابه على بيت المال غلط، بل يهدر، إن لم يكن الحفر عدواناً، وإن كان عدواناً وجب على الحافر إن تعدوا، ولا تشبه مسألة الازدحام، لأنه مات بقتل قاتل، لكن التبس.
  الطريق الثاني: حكاه ط عن بعض المحصلين للمذهب، وهي محكية عن اص ش:
  أن الأول له ثلثا الدية، ثلث على الثاني، وثلث على الثالث، لأنه مات بثلاثة أفعال: فعله، وهو جذب الثاني، وفعل الثاني، وهو جذب الثالث، وفعل الثالث وهو جذب الرابع، فيسقط ما يقابل فعله. وأما الثاني: فيجب له ثلثا الدية أيضاً، على الأول ثلث، وعلى الثالث ثلث، ويهدر ثلث، لأنه مات بثلاثة أفعال، جذب الأول وجذبه للثالث، وجذب الثالث للرابع، فيسقط ما يقابل حدثه.
  وأما الثالث: فيجب له نصف الدية على الثاني، ويهدر منه النصف، لأنه مات بفعلين، فعل الثاني، وهو جذبه، وفعله وهو جذب الرابع، وقيل: يسقط منه الثلث لجذبه الرابع على نفسه، ويجب له ثلثان، ثلث على الأول، وثلث على الثاني، لأنهما حادثان.
  وأما الرابع: فتجب ديته كاملة على الثالث، لأنه الذي جذبه، وقيل: يجب أثلاثاً، على الأول والثاني والثالث، لأن وقوعه حصل بالجذبات الثلاث.
  وإذا وقعت الجناية في حال اللعب بالكرة، فعلى العواقل، لأن ذلك مستحب أو مباح للرياضة، ولم يقصد الجناية وكذا اللعب بالأسلحة ولعب الصبيان بايقاد النار.
  وإذا حصل الموت اتفاقاً، كأن يفرك اذنه فيموت، أو يغرزه بالإبرة في غير معمد فيموت، أو يصفعه صفعة خفيفة، فيموت، فهذا لا من جهة المباشرة، ولا من جهة السبب، وإنما حصل اتفاقاً وموافقة قدر فيجب ضمان العواقل له بكل حال. هذا فيه نظر محقق.