الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه

صفحة 461 - الجزء 2

  بالثالث، وتعلق الثالث بالرابع، وماتوا جميعاً، فأتوا عليا كرم الله وجهه فقضى للأول بربع الدية، فقط وللثاني بثلثهما فقط، وللثالث بالنصف وللرابع بدية كاملة، وقال: إن رضيتم بما قضيته، وإلا فأتوا رسول ÷ فأتوا الرسول ÷ يحكم بينهم، وقصوا القصة، فلما ذكر قضاء علي # أجازه وأمضاه فهذه القضية منحرفة على المجاري النظرية وفيها وجوه:

  الأول: ما ذكر اص ش: أن هذه الرواية منكرة ضعيفة، لأن راويها الحسن بن المعتمر وهو ضعيف.

  النقل الثاني: حكاه ط عن بعض أهل المذهب أنها منسوخة، وفي هذا نظر، لأن القياس لا يتطرق إليه النسخ.

  الثالث: ذكره ط: أن هذا كان على جهة الصلح، ولهذا قال: إن رضيتم به، وإلا فاتوا رسول الله ÷ والحكم لا يشترط فيه الرضاء، وأجازه الرسول ÷، لأن الحاكم لا يعترض المصالحة، ولا ينقضها.

  الرابع: ذكره ع: أن له وجهاً في النظر والاجتهاد وبيانه:

  أن الأول: مات بالبئر وبثلاثة بعده، فيسقط ما يتعلق بهم، لكونه سبب في الجذب، ويجب له ربع على الحافر.

  والثاني: مات بثلاثة أسباب، بجذب الأول، وبوقوع الاثنين بعده، وهما سبب جذبه، فيسقط ما يتعلق بهما وتجب له ثلث على الأول.

  وأما الثالث: فمات بالرابع، وبجدب الثاني، فيسقط النصف، فيجب له على الثاني النصف، والرابع له الدية كاملة، هذا الكلام ما روي عن علي #.

  وأما القياس: فهو خلاف هذا، وفيه طريقان:

  الأول: ما حكى ط عن بعض المحصلين لمذهب الهادي: أن دية الأول على بيت المال، كمن مات في ازدحام من الناس، ودية الثاني على عاقلة الأول، ودية