فصل: فيما يوجب الضمان وما لا يوجبه
  بالثالث، وتعلق الثالث بالرابع، وماتوا جميعاً، فأتوا عليا كرم الله وجهه فقضى للأول بربع الدية، فقط وللثاني بثلثهما فقط، وللثالث بالنصف وللرابع بدية كاملة، وقال: إن رضيتم بما قضيته، وإلا فأتوا رسول ÷ فأتوا الرسول ÷ يحكم بينهم، وقصوا القصة، فلما ذكر قضاء علي # أجازه وأمضاه فهذه القضية منحرفة على المجاري النظرية وفيها وجوه:
  الأول: ما ذكر اص ش: أن هذه الرواية منكرة ضعيفة، لأن راويها الحسن بن المعتمر وهو ضعيف.
  النقل الثاني: حكاه ط عن بعض أهل المذهب أنها منسوخة، وفي هذا نظر، لأن القياس لا يتطرق إليه النسخ.
  الثالث: ذكره ط: أن هذا كان على جهة الصلح، ولهذا قال: إن رضيتم به، وإلا فاتوا رسول الله ÷ والحكم لا يشترط فيه الرضاء، وأجازه الرسول ÷، لأن الحاكم لا يعترض المصالحة، ولا ينقضها.
  الرابع: ذكره ع: أن له وجهاً في النظر والاجتهاد وبيانه:
  أن الأول: مات بالبئر وبثلاثة بعده، فيسقط ما يتعلق بهم، لكونه سبب في الجذب، ويجب له ربع على الحافر.
  والثاني: مات بثلاثة أسباب، بجذب الأول، وبوقوع الاثنين بعده، وهما سبب جذبه، فيسقط ما يتعلق بهما وتجب له ثلث على الأول.
  وأما الثالث: فمات بالرابع، وبجدب الثاني، فيسقط النصف، فيجب له على الثاني النصف، والرابع له الدية كاملة، هذا الكلام ما روي عن علي #.
  وأما القياس: فهو خلاف هذا، وفيه طريقان:
  الأول: ما حكى ط عن بعض المحصلين لمذهب الهادي: أن دية الأول على بيت المال، كمن مات في ازدحام من الناس، ودية الثاني على عاقلة الأول، ودية