الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: في كيفية العقل وما تحمله العاقلة

صفحة 464 - الجزء 2

  ولو اشترك جماعة في عتق عبد أفهم كرجل واحد فعليهم الجميع تسعة دراهم في الثلاث السنين.

  وفي عقل العبد المعتق عن سيده احتمالان:

  يحتمل أن لا يعقل أكما لا يرث.

  ويحتمل أن يعقل أو هو المختار لأن المنة عليه أعظم فهو أحق بالنصرة.

  ولا تدخل عصبات المعتق في حياته لأنهم يتحملون بالولاء والأولى لهم في حياته.

  فإذا مات دخل أعمامه مع اخوته، كالنسب.

  ويعقل مولى الأم إذا كان الأب عبداً كالحر.

  والحليف لا يعقل عند أئمة العترة وش وهو: أن يحالف رجل رجلا على أن ينصر كل واحد منها الآخر ويعقل عنه ويريه والوجه: قوله ÷: «لا حلف في الإسلام» لأن هذا كان في الجاهلية.

  وقال ح واص: إذا لم يكن بسبب، فالحليف يرث ويعقل.

  ويعقل الذمي على الذمي خلافاً لأح.

  ولا يحمل بيت المال عن الذمي أ كما يحمل عن المسلم وغذا لا حق لهم في بيت المال أكما لا حق للمسليمن في بيوت أموالهم أ يل تكون مردود عليهم. وإذا رمى رمى بسهم فارتد السهم إلى مسلم ثم أسلم قبل الإصابة أ فالدية في ماله لأن عاقلته من المسلمين لا يتحملون لكون السهم خرج وهو رمى وعاقلته من أهل الذمة لا يتحملون الآن الإصابة حصلت وهو مسلم. وكذا من رمى غرضا فوقع في إنسان وكان وقوع السهم في حالة اسلامه والإصابة بعد الردة أ لأن المرتد لا عاقلة له بعد الردة أ وعاقلته من المسلمين أ لا تحمل لكون الإصابة وقعت وهو مرتد فتكون مختصة بماله.