فصل: في الغرة.
  إذا كان لا عاقلة للصبي والمجنون ولا مال ولا إمام، تجعل الدية في بيت المال استسعيا في الدية والأرش عند أئمة العترة والفقهاء.
  وعن ح: رواية شاذة أن ذلك يكون هدراً.
  وش وك: يقولان عمد المجنون خطأ وعمد الصبي عمداً ولا خلاف أنه لا يقتل.
  وحجتنا قول علي #: لا عمد للصبيان والمجانين.
  قال الإمام #: وإذا زاد الأرش على الثلث ونقص من الثلثين ففي السنة الأولى في آخرها الثلث والزائد في السنة الثانية وإن زاد على الثلثين ونقص من الدية فالزائد عليهما في السنة الثالثة.
  وإذا وجب ديتان على شخص فإن كان لشخص واحد كأن يقطع يدي رجل ورجليه فهو على العاقلة في ثلاث سنين.
  والمختار أنها في ست، لأن ما تحمله العاقلة على المواساة، فكان في ست سنين ليخف عليها، وإن كان الواجب لشخصين، فهل تحمل العاقلة في كل سنة ثلث دية للمجني عليهما أو ثلثين؟
  في ذلك احتمالان:
  المختار: الثاني.
فصل: في الغرة.
  وإذا ضرب بطن امراءة فخرج رأس المولود ولم يخرج الباقي أوجبت الغرة عند أئمة العترة وح وش لأنه تحقق بخروج رأسه أن هناك جنيناً والظاهر موته من الضرب.
  وعن ك: لا يجب ضمانة.
  وإذا خرج حياً ثم مات ضمن بالدية كاملة ولو كان لدون ستة أشهر.
  وعن المزني: إذا كان لدونها فليس فيه إلا الغرة لأن حياته لم تتم.