فصل: في الغرة.
  ورأي القاسمية أن الواجب الغرة بعينها فإن عدل فخمسمائة.
  وعند الناصر والصادق: الواجب القيمة مائة دينار أو خمسمائة درهم أو عشر من الإبل والغرة: هي خيار الشيء وخيار الغرة ما بين سبع سنين إلى عشر لأن هذه المدة هي خيار العمر وأكثره نفعاً.
  والظاهر من قوله القاسمية: أنه لا يقتل ما دون سبع لأنه لا يستقل بنفسه ويخالف الرقبة في القتل لأن الله أطلقها فتقع على الصغيرة والكبيرة. في شرح ض زيد لا يصح عتق الصغير في كفارة القتل لأن الله شرط الإيمان.
  ويجير على قبول من بلغ سنة إلى الخمسين فما دون أ لأعلى ما فوق الخمسين لأنه يضعف.
  ويجب ان تكون سليمة من العيوب لأن الغرة خيار الشيء، والمعيب لا يكون خياراً فعلى هذا لا يقتل المريض والضعيف. والهرم والخصي ولو زادت قيمته فإذا عدم الغرة عدل إلى ارش الموضحة لأن ذلك مروي عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، ولا مخالف لهما في الصحابة.
  وإذا وقع في الأم جراح حال الإسقاط ضمن لها حكومة مع الغرة فإن لم يكن إلا مجرد الألم يضمنه ودخل في الغرة.