فصل: في الغرة.
  وحجتنا: أن حياته متيقنة فصار كابن الستة.
  ولو ضرب بطن امرأة فخرج الولد حيا وقتله غيرها قتل به إن كافأة وإلا فعليه الدية كاملة. واختلاج الولد لا يدل على الحياة وقد يختلج اللحم بعد تقطيعة. ويجوز أن يكون اختلاجه لخروجه من موضع ضيق.
  وإذا ضرب بطن امرأة فخرج من بطنها يد أو رجل أولم يخرج الباقي، ضمن الغرة لأنا قد تيقنا حصول الجنين فإن خرج بعد ذلك الجنين نظر هل خرج حيا وميتا فإن خرج حيا ضمن الدية كاملة إن مات وإن عاش فنصف الدية لليد وإن خرج ميتاً فالغرة ويدخل ارش اليد في الدية والغرة.
  فإن خرجت اليد من البطن عقيب ضربة ثم زال ألم الضرب وخرج الجنين بعد ذلك ضمن اليد فقط لكن أن خرج ميتاً ضمن نصف الغرة وإن خرج حياً فنصف الدية.
  ولا تجب الغرة حتى يكون في الجنين أثر التخطيط والتخليق.
  ولا غرة إن أسقطت دماً أو منياً أو مضغة أو علقة لأن الأصل براءة الذمة إلا فيها دل عليه الشرع هذا رأي القاسمية وعلماء الأمصار للشافعية والحنفية وغيرهم.
  وعن الناصر والصادق في النطفة: عشرون ديناراً وفي العلقة: أربعون وفي المضغة ستون وفي العظم ثمانون وفي الجنين مائة دينار.
  وروي عن أمير المؤمنين # ويجوز أن يكون على طريق المصالحة والحكومة.
  وإذا ضرب بطن امة حامل فاعتق السيد ما في بطنها ثم خرج حياً ومات فرأى أئمة العترة وح وص: أن العبرة بالابتداء فتجب القيمة.
  وعن ش وزفر بالانتهاء فتجب الدية. وهكذا الخلاف إذا قطع يد عبد فاعتق ثم مات أو رمى مرتداً ثم أسلم.