الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الجناية على البهائم

صفحة 471 - الجزء 2

  الاحتمال الثاني: وهو المختار أنه يطالب لأن الواجب جميع الإرش فعلى السيد مقدار القيمة والباقي عليه وهو في حال رقه كالمعسر فلا يطالب حتى يعتق ولأن العبد لو أقر بجناية وسرقة ولم يصادقه السيد ولا أقام بينة فإنه إذا اعتق طولب بذلك.

  وإذا وطئ جارية لغيره بشبهة فعلقت فعليه المهر وما نقصت الجارية ولا يتداخلان لان المهر للبضع والإرش ضمان عيبها.

  ولو قتل عشرة من العبيد عبداً فلسيده قتل الجميع فإن عفى عن البعض أولاً سقط القصاص لأنه لا يتبعض وفي رقبه كل واحد عشر الدية لأنه لا يلزم إلا دية واحدة.

  ح هذا يوافق قول ط: إذا عفى ولي الدم عن بعض القاتلين سقط القود عن سائرهم ويخالف ما صححة الإمام # هناك.

  وإذا لم يؤد المكاتب شيئاً من مال الكتابية فهو كالعبد القن يقاد بالعبد والمدبر وأم الولد أ هذا إذا لم يؤد شيئاً أ ولا في يديه وفاتها.

  ويتكافئ المتكاتبان إن لم يؤدي شيئاً ولا في يده وفاتها.

  ويتكافأ المتكاتبان إن لم يؤديا شيئاً، أو قد أديا، لا إن أدى أحدهما دون الآخر.

  ويضمن جناية الصقر والبازي والشاهين والهر، وأما سائر السباع فلا يضمن وإن استأنست.

  ولا يضمن الحشرات بالإجماع.

  والمختار فيمن أتلف على ذمي خمراً أو خنزيراً أنه إن اتلفه في بيوتهم ضمن وإن أتلفه في شوارع المسليمن فلا ضمان والوجه أنهم صولحوا على الأكل والشرب لهما بشرط أن لا يخرجوهما إلى شوارع المسلمين ولا يبيعوهما من المسلمين.