فصل: الجناية على البهائم
  وإذا حل الطائر، فالمختار قول م أنه يضمن [إن هرب](١) على الفور لا إن تراخي.
  وإن فتح زق العسل أو السمن ضمن أولو كان جامداً أو طلعت عليه الشمس لأنه لا تأثير للشمس فلا يمكن إحالة الضمان عليها وإنما قال الضمان على الفاتح.
  وإذا زال الحائط فلا ضمان عليه، سواء حصل التلف على الفور أو على التراخي لأنه كالحافر مع المباشر وهكذا كإمساك الراعي وفتح الباب وهدم الحائط ولأنه هنا قصد رفع الحائط لا غيره.
  وأما القيد فإنه كان الحيوان يعقل كالعبد لم يضمنه بحل قيده وإن كان لا يعقل ضمن إن هرب على الفور لا على التراخي، كفتح القفص.
  وإذا فتح الزق فسال ما فيه فانعطف وسقط فانحرف ضمنه، بخلاف ما لو سقط بهبوب الريح.
  ولو قرب رجل ناراً إلى الزق الجامد فقتل فلا ضمان عليه.
  والمختار: أنه يضمن لأنه مع الفاتح كالمردي مع الحافر.
  ح قد تقدم للإمام علي # ما يناقض شيئاً من هذه المسائل فعارض بينها وبين ما تقدم. تمت.
  وذكر الهادي # أنه إذا افتض الصبي أو المجنون امرأة بعود أو بأصبعة حرة أو أمة أن ذلك على العاقلة.
  قال ط: ان شبهناه بالجناية على النفس يلزم العاقلة وإن شبهناه بالجناية على المال فذلك في أموالهما.
  وإذا أهمل جمل أو نحوه فأخذه أخذ ثم عاد صاحبه وهو باق ليأخذه ففي الأحق به تردد.
(١) في ب: إذا طار.