كتاب الديات
صفحة 498
- الجزء 2
  فإن اسقطت جنينين فاستهل أحدهما وخرج الثاني ميتا، ولم يعرف من المستهل، وأحدهما ذكر، والآخر أنثى، فعلى العاقلة المتيقن وهو الغرة، ودية أنثى.
  ولو اسقطت من ضربة، فأقر بأنه حي، وأنكر العاقلة، لزم العاقلة الغرة، ولزمه تمام الدية، وكذا لو تصادقوا أنه حي، لكن قال الجاني: هو ذكر وكذبته العاقلة، فعليهم دية المرأة والباقي على الجاني.