الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الديات

صفحة 497 - الجزء 2

  فإنه يختبر بالأصوات والرعد والروائح الطيبة والخبيثة، فإن لم يظهر منه ارتعاد ولا ارتياح، فالقول قوله ويحلف الجواز التصنع، وإن ارتعد لذلك، فالقول قول الجاني، لكن يحلف أنه لم يذهب سمعه، الجواز أن يكون ذلك أمراً اتفاقياً.

  و [إن]⁣(⁣١)، ادعى النقصان في السمع [أو فقد]⁣(⁣٢) شم أحد المنخرين حلف، لأنه لا طريق يعرف بها، إلا بقوله.

  فإن أخذ الدية ثم أنه اضطرب عند صوت الرعد، وارتاح [الى الطيب]⁣(⁣٣)، فقال الجاني: قد عاد سمعك وشمك، فرد ما أخذت، وأنكر المجني عليه، فالقول قوله مع يمينه، لا حتمال أنه [يكون]⁣(⁣٤) أمر اتفاقي، والأصل عدم عودة، والقول قول المدعي عليه الجناية أنه ما ضرب.

  وإن أقر بالضرب للبطن، فالقول قوله أنها ما اسقطت.

  وإن أقر بذلك، وقال: لم تسقط منه نظر، فإن سقطت عقيب الضرب أو قبل [أن] ينقطع الألم، فالقول قولها، وإن كان بعد ذلك فقوله، فإن اختلفا هل كان بعد إنقطاع الألم أو قبله؟ فالقول قوله، لأن الأصل براءه الذمة.

  وإذا اسقطت ولداً حيا ومات عقيب الضرب أو لازمه الألم حتى مات، فالظاهر أنه مات من الضرب. والقول قول الجاني أنه خرج ميتا، وأنه أنثى، فإن أقام بينه بموته، وأقاموا بحياته، قدمت بينتهم، لأن معها زيادة علم، وهو الحياة.


(١) في ب: إذا.

(٢) في ب: وفقد.

(٣) في ب: بالطيب.

(٤) يكون: زلئدة في ب.