كتاب: القسامة
صفحة 500
- الجزء 2
  الحالف باسم الله أو نصبه استحب للحاكم أن يعيده مجروراً، فإن لم يعد أجزأه، لأنه تغيير لا يغير المعنى.
  ولا قسامة في غير النفس من الأعضاء.
  وإذا وجد القتيل على عنق رجل أو فوق دابة، هو راكبها، فلا قسامة، لكن يطالب في باب الدعوى والبيئة، فإن أقر أخذ به.
  والمختار: ما قاله الأخوان من وجوب القسامة في العبد، لأنها نفس محترمة تجب فيها الكفارة.
  وإذا وجد قتيل في موضع، لا يختص أحداً فديته في بيت المال، فإن لم يكن أو كان، ثم ما هو أهم منه، فالدية على المسلمين، لأنهم ورثة من لا وارث له.
  قال الإمام # تم الجزء السابع عشر. في آخر يوم رمضان المعظم من شهور سنة ٧٤٨. والحمد لله ولي الحمد والشكر والإنعام والصلاة على محمد وآله مستمراً على الدوام.