كتاب: القسامة
  الجزء الثامن عشر
  
  والحمد لله على كل حال والصلاة على محمد وآله خير آل.
  قال الإمام #: إذا اختلف آولياء القتيلين الموجودين في قرية لم يجز الاقتصار على خمسين يمينا، وإن تعلوا لم يعيدونها ولم يبروا ولا تبطل القسامة بتطاول المدة، وفي وجوب المولاة احتمالان:
  المختار: اعتبار المولاة لأن لها موقعا، فتكون في مجلس واحد.
  وذكر الإمام # في دعوى القتل: أنه لا بد أن يدعي على واحد أو على جماعة يصح اشتراكهم، ويدعي عمداً أو خطأ، فلو ادعى أن واحداً من عشرة لا بعينه قتله.
  احتمل أن لا تصح الدعوى، لأنه لا يمكن إقامة البيئة.
  واحتمل أن تصح، وهو المختار، وفائدتها أن يحلف كل واحد منهم.
  وتصح شهادة رجل ومرأتان في الدية والأرش والقسامة، وعلى العاقلة.
  وإذا شهدوا أنه جرحه أو انهر الدم ومات عقيبه لم تصح الشهادة حتى يقولوا: قتل، الجواز أن يموت بسبب غير الجرح.
  ويحتمل أن تصح هذه الشهادة ويقتص من المشهود عليه، لأن الظاهر من الموت عقيب الجرح أنه منه.
  وإذا شهد شاهدان [أن](١) زيداً قتله، وشهد شهود أن هذين الشاهدين هما القاتلان تكاذبت الشهادتان، وبطلا جميعاً.
  ولو شهد أحد الشاهدين أن زيداً قتله بالرمح، والآخر بالسيف، أو أحدهما عملاً، والآخر خطأ لم تصح هذه الشهادة.
(١) ان: ساقطة من ب.