كتاب: القسامة
  وإذا اختلف هل المرض مخوف أم لا، رجع إلى عدلين من الأطباء.
  ومما يخاف الجرح إذا نفذ إلى الدماغ، لأن الهوى يدخل فينشق الرطوبة، وكذا إذا كان فيه ورم، لأنه يسري.
  وللموت علامات:
  انخساف الصدغ، وابيضاض العينين، وانخلاع الإبهام من الكف، واسوداد الأظفار وارتفاع البيضتين وتشنجهما.
  وإذا أوصي باشياء يخرج من الثلث قسط بينها، وهو المختار، لقوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ}[البقرة: ١٨١].
  وعن ش: يقدم الأول فالأول.
  وعن ح: تقدم المحاباة على العتق، لأن العتق لله.
  وعن ف: يقدم العتق لقوته.
  وإذا اشترى أباه أو ابنه أو ذا رحم محرم في مرضه عتق عليه من الثلث، وإن ورثه فمن جميع المال، لأنه دخل بغير اختياره.
  وعن بعض اص ش: من الثلث.
  وما ذكره ط: من أن الوصية بخدمة العبد للفقراء، لا تصح، فالوجه: أن لا تصح قسمتها على جمعيهم.
  وإذا أوصى برقبة الجارية لزيد، وبمنافعها لعمرو، فالولد لصاحب الرقبة.
  وإذا أوصى بعين من ماله لزيد، أو بثلث ماله، ثم أوصى بثلث ماله لعمرو أو بتلك العين، ولم يذكر الأولى.
  فرأي أئمة العترة وح وش وك: أنه يقسم بينهما.
  وقال الحسن البصري وعطا وطاووس وداود: تكون للثاني، لأنه رجوع.
  والمختار: الأول.