كتاب: القسامة
  وإذا كانت في مرضه، أو أوصى بأن يكاتب عنه، كان من الثلث، لأن العوض [من](١) كسب عبده فهو كما اعتقه.
  واسم الدابة قد صار حقيقة في ذوات الأربع من الحافر، فإن أوصى بدابة صرف إليها لا إلى ذات الظلف والخف، فإن قال: من دوابي ولا يملك إلا الإبل أو البقر أو الغنم أعطى واحداً منها، لأنها تسمى دابة مجازاً.
  وإن أوصى بطبل، حمل على طبل الحرب، لا طبل اللهو.
  وإن أوصى بدف حمل على دف الحرب، لا دف اللهو، وهو الطار الذي له السلاسل وأما دف العرب الذي يضربونه في الأفراح، فهو جائز، ولهذا قال ÷: «وأضربوا عليه بالدفوف».
  وإذا أوصي بقوس لم تدخل السهام، وفي دخول الوتر احتمالان:
  المختار: دخوله.
  وإن أوصى لجيرانه، فالمختار قول ح ومحمد: أنه يصرف إلى الملاصق، لأن العرف يقتضيه.
  وعن ش: إلى أربعين دار من جميع الجوانب.
  وإذا أوصي لقراء القرآن، ففي صرفه إلى من يقرأ بعضه احتمالان:
  المختار: أن لا يصرف إليهم، لأن الاسم في العرف لا ينطلق عليهم، وإن أوصى للعلماء لم يدخل علماء الطب والفلاحة والهندسة، بل علماء الشريعة.
  إذا أوصى لأجهل الناس لم تصح هذه الوصية، لأن أجهل الناس الكفار الفساق وإذا أوصى للأيتام صرف إلى الصغير الذي لا أب له، فإن كان غنيا، ففيه احتمالان:
  يدخل، لأنه يتيم [الفقد](٢) الأب.
(١) من زائدة من ب.
(٢) في ب: بفقد.