كتاب: القسامة
  ولا يدخل وهو المختار، لأن العرف لا يطلق إلا على الفقير الذي لا أب له.
  واليتيم في البهائم، فقد الأم، فإن أوصى للارامل دفع إلى من لا زوج لها وهي فقيره، وفي الغنية الاحتمالان.
  المختار: أنها لا تدخل، وفي الرجل الذي لا زوجة له، احتمالان:
  يدخل، لأنه يقال له أرمل.
  ولا يدخل، وهو المختار، لأن الأرامل لا ينطلق عليه عرفا.
  وإذا أوصي للشيوخ أعطي من جاوز الأربعين السنة.
  فإن أوصى للشباب اعطى من جاوز البلوغ بالعدد والاحتلام.
  فإن أوصى للعلماء أو الصبيان، فلمن دون البلوغ.
  وإذا أوصى لأقاربه خرجوا ذوي الأرحام، كالعمات والخالات، ودخل العصبات ذوو السهام.
  وإذا ورث من يعتق عليه أو استوهبه وقبضه في حال المرض وعليه دين مستغرق فإنه يعتق ويسعى وفاء بالفرضين، عتق العبد لحصول السبب والسعاية لأجل الدين.
  فإن قال: إن اعتقت سالماً، فغانم حر، فأعتق سالماً في مرضه وكان هو مقدار الثلث.
  فعن اص ش: يعتق سالم، لا غانم.
  والمختار: عتقها ويسعى غانم في قيمته.
  فإن قال: إن اعتقت سالماً، فغانم حر حالة عتق سالم.
  فعن الطبري من اص ش: يعتق سالم لا غ غانم، لأن المشروط، لا يصح وقوعه مع الشرط، ولا قبله.
  والمختار: عتقهما.