كتاب: القسامة
  ولا يحل الوطء، لأحدهما، لأن الملك ناقص.
  وعن بعض اص ش: يجوز لمالك الرقبة الوطء، وهو فاسد لما ذكرنا.
  وإذا أوصى بسهم من ماله، فالمختار ما قاله القاسم والناصر وم مذهبا وتحصيلا لمذهب الهادي وهو قول ش: أن الأمر موكول إلى الورثة يعطوه ما شاؤا.
  وإذا أوصى بمثل نصيب أبنه ولم يكن وارثا، بان كان عبداً أو قاتلاً، فالوصية باطلة، وإن كان وارثا كان له النصف مع الإجازة، وهو رأي ش وح.
  وعن ك: له الجميع مع الاجازة، و، وهو اختيار م، والأول قول الهادي.
  فإن حذف المضاف، وقال: أوصيت بنصيب ابني، فالوصية باطلة على ظاهر المذهب، ومحكي عن ح وأحد قولي ش.
  وعنه قول آخر: يكون للموصي له النصف.
  وعن ك: الكل، وإنما بطلت، لأنه أوصى بملك الغير.
  ولو كان له ابنة فأوصى بمثل نصيبها.
  احتمل أن يكون للموصي له الثلث بتقدير دخول بنت ثانية.
  واحتمل أن يكون النصف مع الإجازة، بتقدير أن الوارث معها أحد العصبات.
  والضعف المثل على تخريج ع، وهو المختار وعندح وش: المثلان، ومثله عن الخليل بن أحمد، فعلى القول الأول إذا أوصى بضعف نصيب أحد الورثة، فهو مثله، وضعفيه مثلاه، وأضعافه ثلاثة أمثاله وأضعاف الأنصباء تسعة ومضاعفه ثمانية عشر.