الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: القسامة

صفحة 519 - الجزء 2

  فإن كان ثم وسطان أختار أحدهما، فإن قال: ضعوا عنه أكثر نجومه، أو الأكثر من نجومه انصرف إلى مقدار المال، لأنه المقصود، والذي تقع به الخفة والثقل.

  وإذا دفع إلى رجل مالاً، وقال: إذا مت فتصرف فيه ولك نصف ربحه، فمات الرجل لم يجز التصرف فيه، لأن عقد المضاربة يبطل بالموت.

  وعن بعض الفقهاء: إنما يبطل⁣(⁣١)، لأن الملك للورثة، وهذا خطأ، لأنه يصح أن يوصى بمنفعه دار والملك للورثة.

  وإذا أوصى بخدمة عبد، فللموصي له أن يستخدم ويؤجر، وفي سفره به احتمالان: المختار: أنه له ذلك.

  قال ح وأحد قولي ش: ولا شيء لورثة الموصي له، لأن المنافع لا تورث.

  والمختار: أنها تورث كالاعيان فتكون لورثته، ويصح أن يوصي بها ويعين العبد.

  وإذا قتل هذا العبد من تجب عليه قيمته.

  احتمل أن القيمة لمالك الرقبة.

  واحتمل أن يشتري بها شيئاً، تكون منافعة للموصي له، وهذا هو المختار، لأن كل واحد منهما قد فات حقه وولاية انكاحها، يحتمل أنه إلى صاحب الرقبة، أو إلى صاحب المنفعة، والثالث:

  وهو المختار، أن عقد النكاح لا يصح، إلا باجتماعهما، لأن لكل واحد حقا.

  وإن اعتق صاحب الرقبة صح عتقه، ولصاحب المنفعة استيفاؤها كما كانت.

  وإن باع احتمل أن يصح، لأنه مالك، وأن لا يصح، لأنه باع مالا ينتفع به، فأشبه الديدان.

  والمختار: صحة بيعه من صاحب المنفعة.


(١) في ب: يبطل.