الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب المياه

صفحة 10 - الجزء 1

باب المياه

  إذا أمضى المتوضئ البرد أو الثلج، أو أصرف الماء على أعضائه، ولا يجري منه شيء على الأعضاء، لم يجز عند الجماهير، وخالف الأوزاعي.

  أما إذا مسح بها رأسه أجزأ؛ لأن المسح يكفي فيه البلل، وما روى ابن عمر عنه ÷: «تحت نهركم هذا نار» يعني يصير يوم القيامة ناراً، ويصدقه: {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ٦}⁣[التكوير] أي: أحميت، أو يكون معناه أن البحر مهلكة، كما أن النار مهلكة.

  والحق جواز العمل على قول من سبق، ولا ينعقد إجماع مع مخالفته، خلافاً لبعض الأصوليين.

  وإذا وقع في الماء طاهر، ولم يغيره لموافقته كماء ورد انقطعت رائحته.

  فالمختار: ما عليه أئمة العترة، وح وص، وأحد قولي ش، أنه لا يجوز التوضئ به أنه يقدر لو كان له رائحة، ولا يجوز الوضوء بماء الباقلا.

  قال الجوهري: وهو حب الفول، فإن شددت لامه قصر، وإن خففت مد. ولوتغيرت رائحة الماء بميتة بقربه، ولا يخرج عن كونه مطهراً عند أئمة العترة وح، وش، وص، ولا يعرف فيه خلافاً؛ لأن الرائحة مجاورة لا مخالطة، وإذا يبس الطحلب ثم طرح في ماء فغيره، فهو كالطارئ، وكذا الشب ونحوه، فلا يتطهر به عند أئمة العترة وجميع الفقهاء؛ لأنه إنما عفى عنه حيث كان أصلياً، بخلاف التراب لو طرح على الماء.

  وإذا طرح الملح على الماء احتمالات ثلاثة: لا يضر مطلقاً، لأن أصله الماء، والثاني: أنه كالزعفران ونحوه، والثالث: أنه إن كان بحرياً لم يضر وإلا ضر، وهذا هو المختار.

  وها هنا (دقيقة)