باب المياه
  وهي: إذا كان انتقال الأعراض عن المحال لا يصح، فما معنى قول الفقهاء مجاور ومخالط، وليس إلا مجاورة؟
  جوابه: أن اتصال المجاورة اتصال مع خلل، والمخالطة اتصال بالماء من غير خلل.
  واختلف اص ش، في مقدار القلتين المقدر بهما الكثير، فقيل: ألف رطل بالبغدادي، وقيل: ستمائة رطل، وهو محكي عن القفال واختاره المسعودي. وقال أكثر اص ش: خمسمائة رطل، والاختيار كقول القاسم: أنه لا ينجس إلا بالتغيير.
  وذكر ص بالله وأحد قولي ش، أن الجاري لا ينجس وإن قل ما لم يتغير. وقال ح، والمشهور من قولي ش، وأكثر أئمة العترة: أنه ينجس إذا كان قليلاً، والقليل دون القلتين على قول ش والناصر، وعلى قول الأخوين ما غلب على الظن أن النجاسة تستعمل باستعماله هذا في الماء الذي تمر به النجاسة، أما ما قبل النجاسة وما بعدها فظاهر، ولكن هذا فيما حولها يميناً وشمالاً، وما تحتها وما فوقها.
  وإذا تغير الماء بالنجاسة فزال تغيره بالشمس، أو الريح، أو طول المكث، أو تكاثر الماء عليه أو أخذ بعضه وكان الباقي كثيراً طهر.
  ولو طرح فيه مائع لا ريح له ولا طعم ولا لون، فزال تغير الماء لغلبة الواقع، فإن هذا لا يطهر، وإن طرح فيه تراب فزال متيقنه، والشك في زوالها.
  وإن طرح فيه تراب فزال تغيره فقولان لل ش.
  المختار: أنه لا يطهر. لكن هذا لا يليق إلا على قول من قال القليل ينجس وإن لم يتغير، وأما على ما اخترناه فالكل طاهر، حيث زال التغير.
  وإن طرح فيه ما لا ريح له ولا لون كالأحجار الصلبة، فوجهان لأصحاب ش.