الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأذان

صفحة 107 - الجزء 1

  وقال ابن سيرين: لا يستحب: شيء من ذلك مطلقاً.

  والمختار: قول القاسم. وفي كيفية الالتواء حالتان.

  الحالة الأولى: أن تكون الحيعلتان في جهة واحدة، ثم الحيعلتان في الجهة الأخرى، وله على هذه الحالة ثلاثة وجوه:

  الأول: أن يستقبل القبلة بعد الحيعلتين على اليمين، ثم يلتفت يساراً، فيأتي بالحيعلتين الآخرتين.

  الثاني: أن يلوي عنقه إلى اليسار من غير استقبال.

  الثالث: أن ينطق بواحدة على اليمين، ثم يستقبل ثم يلتفت إلى اليمين، فيأتي بالثانية ثم يستقبل ثم يلتفت إلى اليسار، فيأتي باللفظ الأول من الحيعلة.

  الثانية: ثم يستقبل ثم يلتفت يساراً، فيأتي باللفظ الثاني هذه حاله.

  الحالة الثانية: أن يقسم كل واحدة من الحيعلتين على الجانبين، فيلوي عنقه إلى الجانب الأيمن ويقول: حي على الصلاة، ثم يرد وجهه إلى القبلة، ثم يلوي إلى اليسار⁣(⁣١)، فيقول: حي على الصلاة، ثم يستقبل ثم يلتفت إلى الأيمن فيقول: حي على الفلاح، ثم يستقبل ثم يلتفت إلى الأيسر فيقول: حي على الفلاح، وخصت الحيعلة بالالتواء؛ لأن المقصود بها الإعلان⁣(⁣٢)، وغيرها ذكر الله، فكان استقبال القبلة به أولى.

  وفي الالتواء في الإقامة وجهان.

  المختار: أنه لا يلتوي، لأنها دعاء للحاضرين؛ ولأن بلالاً وسائر المؤذنين لم يفعلوه. ويبطل ثواب أذانه بالردة، ويقيم غيره؛ لأنه قد حصل المقصود بالأذان. وقد قدم الإمام #، أنه لا يعتد به؛ لأنه قد حبط عمله⁣(⁣٣).


(١) في (ب): الأيسر.

(٢) في (ب): الإعلام.

(٣) في (ب): أحبط.