باب الأذان
  إكراماً لبلال، وتخصيصاً لعقبة بهذه الخصلة، فإن لم يوجدوا أو كانوا غير عدول، ففي أولاد الصحابة، إكراماً لهم، وإلا جعله إلى خيار المسلمين، فإن تشاجر جماعة مع تساويهم في الفضل، أفرع بينهم، لقوله ÷: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه».
  وقد اختصم جماعة في الأذان يوم القادسية إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم. واختصم جماعة إلى عمر فقضى لكل واحد بأذان صلاة.
  ولا خلاف في صحة أذان ولد الزنا، ولم يعب الله أحداً بنسب، إلا ما كان من الوليد بن المغيرة، والأخنس بن شريق، لما كان من عداوتها لرسول الله ÷ فتولى الله لنبيه المثوبة، فقال تعالى: {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ١٣}[القلم]، والزنيم: الذي يتداعاه الرجال.
  ويستحب أن يؤذن في موضع عال، وفي حديث عبد الله بن زيد أنه رأى رجلاً عليه ثوبان أخضران على جدم حائط يؤذن، وجدم الحائط أعلاه، ولأن ذلك أبلغ في الإعلام.
  ويستحب القيام واستقبال القبلة، وليس بشرط عند أئمة العترة وفقهاء الأمة. وهو المختار.
  وقال عبد الملك الجويني هو شرط، أما لو استدبر الخطيب الناس لا تصح الخطبة؛ لأنه مخاطب، وذلك يخرج عن الموضوع، والمقصود هنا هو الإعلام.
  ويستحب أن يجعل المسبحتين في الصماخين، لأن بلالاً فعله، وليجتمع الصوت فلا يخرج من منافس الأذن ويرتل الأذان ويجدم الإقامة، والجدم بالحاء المهملة والذال بنقطة من أعلاها القطع.
  ومذهب الإمام القاسم وش أن المؤذن يلوي عنقه في الحيعلة، ويحول وجهه؟ لأن الرسول ÷ أمر بلالاً بذلك.
  وقال ح: هكذا في غير المنارة. أما فيها فيستدير.