باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته
صفحة 524
- الجزء 2
  وإذا قال الموصي: إن مت من مرضي هذا فلزيد ألف درهم، فمات، فأدعى الموصي له موته من ذلك المرض، وقال الورثة من غيره، فالقول قول الورثة، وعلى الموصي له البيئة، لأن المال ينتقل إلى ملكهم.
  ولا معنى للمنازعة مع إتفاق المذهب، فيخرج الوصي حقوق الله من غير رضاهم إذا كان مذهب الجميع وجوب الإخراج.
  ومن ادعى أن الميت أوصى له ببقرة، فقال الوصي بل بشاة لم يستحق الشاة، لأن إقرار الوصي غير جائز، ولأن الموصي له قد ردها، وإذا ادعى الوصي تسليم المال إلى الصغار بعد بلوغهم، فالأصل عدم التسليم، فتجب عليه البيئة المذهب خلاف هذا