الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته

صفحة 537 - الجزء 2

  يعرفها لم يعرف إمام زمانه، لأنه لا بد أن يحصل على مثل أوصافه، وإن اختلف الطريق.

  ويجب ذلك على العوام والعلماء، خلافا للفضل بن شروين، فقال: لا يجب ذلك على العوام، لأن ذلك يحتاج إلى الغوص في اللغة.

  والأكثر من ائمة العترة والأكثر من المعتزلة يقولون أن الإخلال بالعلم بمعرفه امامته يكون فسقا، إلا ما يحكى عن م، فإنه لم يقطع بفسقه.

  وعن قاضي القضاة إنه كان قاطعاً بفسقه، ثم رجع إلى كونه مخطئاً، كما قاله م.

  والمختار: ما قاله م: أن الفسق إنما يقدم عليه بدليل قطعي ولم يوجد.

  ولا خلاف بين أئمة العترة والمعتزلة والفقهاء: أنه لا يجوز التنحي عن الإمامة إذا وجد من يعينه، فإن لم يجد جاز كما فعله علي # ابتداء، لأن الأمر كان له، وكما [فعله]⁣(⁣١) الحسن ترك الأمر لمعاوية، لما فسد عليه، وخذلوه، وكما فعله القاسم وغيره، وهذا هو اللائق بمن كان مقصودة الآخرة.

  ورأي الأكثر من أئمة العترة والأكثر من شيوخ المعتزلة، وهو محكي عن أبي عبد الله الداعي وط والناصر المنع من إظهار الكرامات على الأئمة والأولياء والصالحين، لأن فيه ابطال الدلالة المعجز.

  وقال م والصوفية والإمامية وبعض أصحاب الحديث والحارث والمحاسبي: أن ذلك جائز، وهو المختار، بدليل ما حكي عن مريم من الخوارق للعادة من الولادة من غير ذكر وحصول الرطب في الجذع اليابس، وحصول الرزق لها في المحراب. وكذا إحياء أهل الكهف المدة الطويلة ولم تكن مريم نبية، ولاهم، قال تعالى: {إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ١٣}⁣[الكهف]، ويفارق المعجزة بانها لا تكون مع الدعوة للنبوة، ولا يظهر الله الكرامة لمن يدعي نبوة، لأن ذلك يكون تلبيسا وتعمية.


(١) في ب: فعل.