باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته
  والناصرية: يزعمون أن الناصر أفضل والهادي كان ناجيا بما فعل مثاباً عند الله، ولا يبعد أن يعتقد في نفسه أنه الأفضل، ويحمل الإجماع في أنه لا يجوز إمامان في وقت مع تقارب الديار، وقوله ÷: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»، في معناه ثلاثه أقوال:
  الأول: أن المراد كتاب الله وفهم معانية.
  الثاني: أن المراد به معرفة إمامه على رأي أبي طالب # وهذان التأويلان، فيهما تعسف.
  الثالث: وهو المختار والذي يعول عليه أئمة العترة أن المراد إذا كان الإمام ظاهرا وجب معرفته، هل كملت فيه الشروط، [فيجب](١)، اتباعه وامتثال أمره، أو كان غير صالح أعرض عنه فتجب معرفته على الأمرين للموافقه أو للإعراض.
  وعن أئمة العترة والزيدية والمعتزلة والفقهاء: أنه يجوز خلو الزمان عن الأئمة من جهة العقل، ولا يجوز من جهة الشرع، لأنه منع من ذلك.
  وعن الإمامية: لا يجوز خلو الزمان عنه عقلا ولا شرعاً.
  وذهب ضرار بن عمرو وابو بكر بن الأصم: إلى جواز خلوا الزمان عنهم مع سلامة الأحوال وإلى هذا ذهب قوم من الخوارج.
  والمختار: جواز خلو الزمان عنهم، كما خلى عن الأنبياء À فإن الفترة بين موسى وعيسى ألف سنة والفترة بين عيسى وبين محمد ÷ أجمعين ألف سنة، ولو قلنا: أنه لطف فإنما يتعلق اللطف بوجوده، كالتيمم.
  ولا خلاف بين ائمة العترة ومن تابعهم: أن معرفة إمامة علي # واجبة ومن قصر في ذلك، فقد أخطأ، لأن العلم بها من اصول الدين، ومن لم
(١) في ب: وجب.